محكمة النقض تنتصر لطاعن في تقليد علامة تجارية بسوء قصد

اياد محمداياد محمد 18, يوليو 2026 19:07:33

 

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية بتغريم متهم مبلغ عشرون الف جنية والغلق لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وذلك في قضية تقليد واستعمال بسوء قصد علامة تجارية مقلدة علي نحو يحاكي العلامة التجارية الاصلية (BOSS) .

وتضمن منطوق محكمة النقض أعلي الهيئات القضائية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم الصادر بجعل الغرامة المقضي بها مبلغ خمسمائة جنية والغاء عقوبة الغلق والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية.

 

تفاصيل الدعوى

 

عندما اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في بدائرة قسم شرطة أول السلام قلد واستعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة علي نحو يحاكي العلامة التجارية الاصلية (BOSS) وذلك بأن وضعها علي الاغلفة الخاصة بمنتجات الشركة خاصته وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية.

وبتداول القضية أصدرت محكمة القاهرة الجديدة الجزئية بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة الف جنية لإيقاف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنية والمصادرة والمصاريف، فطعن المستشار هيثم عباس بصفته وكيلاً عن المتهم بطريق الاستئناف
وقضت محكمة جنح مستأنف السلام بالغاء الحكم والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها نحو إحالة الأوراق للمحكمة الاقتصادية .

 

وتداولت الدعوى بالمحكمة الاقتصادية وصدر حكم المحكمة بتغريم المتهم مبلغ عشرون الف جنية والغلق لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وتم تأييد الحكم استئنافياً ، فطعن المستشار هيثم عباس من خلال الطعن بالنقض وقيد تحت رقم 4428 لسنة 96 طعون الجنح فقضت محكمة النقض بنقض الحكم والقاضي منطوقه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضي بها مبلغ خمسمائة جنية والغاء عقوبة الغلق والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية.



اخبار مرتبطة