إعادة توثيق زواج الأجنبي بمصرية غير مطلوب عند عودتها إليه بعقد جديد

اياد محمداياد محمد 6, يونيو 2026 13:06:16

 

قضت الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت 6 يونيو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، المستبدل بها القانون رقم 103 لسنة 1976، في شأن شروط توثيق عقد زواج الأجنبي بمصرية

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع رسم طريقًا محددًا لإثبات عقد زواج المصرية من أجنبي جاء به النص المطعون فيه، ووضع بموجبه شروطًا لتوثيق هذا العقد، وهذه الشروط تمثل نصًا خاصًا بالنسبة لقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000

وأضافت المحكمة أن هذا التنظيم الخاص، والقيود التي أوردها، والشروط التي تطلبها لتوثيق زواج الأجنبي بمصرية؛ إنما تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز مخالفتها، ويجب التقيد بها في شأن هذا الزواج، ولا يصار إلى تطبيق القواعد العامة في إثبات الزواج إلا بمراعاته، والقول بغير ذلك يعني إهدار مقاصد التشريع، وينافي الغاية التي تغياها المشرع من حماية المرأة المصرية والحفاظ عليها. وقالت المحكمة إنه فيما لو توفرت شروط زواج الأجنبي بمصرية فإن التحقق من توفر هذه الشروط إذا ما طُلقت منه وعادت إليه بعقد جديد لا يكون مطلوبًا، ومن ثم يكون النص غير لازم للفصل في النزاع الموضوعي.



اخبار مرتبطة