قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 9 مايو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى التي أقيمت للطعن في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
ويتعلق هذا النص بمسألة رسم اشتراك إضافي يلتزم به عضو النقابة في حالات التعاقد أو الإعارة للعمل خارج البلاد، حيث أكدت المحكمة أن هذا الإجراء يتفق مع أحكام الدستور ولا يشكل عبئاً غير قانوني على الأعضاء.
أهداف فرض رسم الاشتراك الإضافي لصالح الأعضاء
واستندت المحكمة في حكمها التاريخي إلى أن المشرع حين أقر رسم اشتراك إضافي مقداره ستون جنيهاً عن كل سنة من سنوات العمل بالخارج، لم يكن يهدف إلى مجرد تحصيل الأموال، بل خصصه بالكامل ليكون مورداً مالياً لصالح صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهندسين.
وأوضحت الحيثيات أن هذا المورد يهدف بشكل مباشر إلى تحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية لكافة أعضاء النقابة، مما يعزز من قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المهندسين وأسرهم في حالات التقاعد أو العجز.
تحقيق التكافل الاجتماعي والمساواة بين المهندسين
وأكدت المحكمة أن هذا الرسم يأتي تحقيقاً لمقتضيات التكافل والتضامن الاجتماعي بين أعضاء المهنة الواحدة.
وأشارت إلى أن فرض رسم اشتراك إضافي على العاملين بالخارج لا يتضمن أي نوع من التمييز غير المبرر، بل هو مراعاة للفوارق الاقتصادية وطبيعة الإيرادات التي يدرها المهنيون داخل البلاد لصالح نقابتهم. وشددت المحكمة على

