عاجل
السبت. فبراير 21st, 2026

من هم المستفيدون في قضايا المخدرات بسقوط قرار رئيس هيئه الدواء

اياد محمداياد محمد 21, فبراير 2026 13:02:10

قال ميشيل حليم المحامي بالنقض والدستورية العليا ان هناك عدة فئات مستفيدة من حكم الدستورية بسقوط وبطلان رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة لقانون مكافحة المخدرات

واوضح ميشيل حليم ان اول فئة مستفيدة.. هم المحكوم عليهم باحكام نهائية او باتة ويحق لهم التماس اعادة نظر في الاحكام طبقا للفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الاجراءت الجنائية الا وهي ظهور وقائع جديدة من شانها ثبوت براءة الطاعن وكان حكم الدستورية بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء السابقة والالحقة بتعديل جداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات ( قائع جديدة من شانها ثبوت براءة الطاعن) وكانت المادة ٣٣٦ أجراءات اذا تقرر بطلان اي اجراء جنائي فأنه يترتب عليه بطلان كافة الاثار التي تترتب عليه مباشرة وطبقأ للقاعدة الفقهية ( ماترتب علي باطل فهو باطل ) وذلك بشرط ان يكون الحكم الجنائي بالادانة قد بني اسبابه بالادانة علي الجداول المعدلة بمعرفة رئيس هيئة الدواء وعلي سبيل المثال جوهر الايس والاستروكس وبعد المواد الكميائية والاختلاقية مثل الميثامفتامين والاميفتامنيات ويرجع ذلك للاثر الرجعي لحكم المحكمه الدستورية الصادر في ١٦ فبراير وماورد بحيثات الحكم ان نطاق بطلان وسقوط قرار رئيس هيئة الدواء لايمتد فقط للدعوي المعروضة علي المحكمة بل لكافة قرارت رئيس هيئة الدواء السابقة والالحقة

واضاف ميشيل حليم ان يدخل ايضأ في نطاق المستفدين المتهمين في قضايا لم يصدر فيها الي تاريخه احكام نهائية ومازالت قيد تحقيق او صدر بها حكم جنائي امام محكمة اول درجة ومازال للمتهم حق الطعن بالاستئناف او النقض وهنا ان كان امر الاحالة ومواد الاتهام قد تضمنت فقط المواد الاختلاقيه من جوهر المخدر المدخلة حديثا بالجداول بمعرفة رئيس هيئه الدواء المقضي بسقوط وبطلان قراره وهنا يجب الافراج عن المتهمين او الطاعنين فورا كون لاعقوبة الا بنص طبقا للمادة ٩٥ من الدستور المصري كما اضاف ميشيل حليم ان الفئات الاكثر ستستفيد من تخفيض العقوبات وذلك علي سند ان قرار رئيس هيئة الدواء المقضي بعدم دستوريته كان قد تضمن تشديد بعض العقوبات بنقل بعض المواد الاختلاقية مثل الحشيش المصنع الي الجدول الاول (أ) ومن هنا صارت العقوبة طبقأ للتعديل الاعدام في حالة الاتجار والمؤبد في حالة الحيازة المجردة دون قصد من القصود وبناء علي ما سبق يحق تقديم طلب لايقاف تنفيذ عقوبة الاعدام او تعديل العقوبة بانزالها للاشغال الشقه بدلا عن السجن المؤبد والغاء عقوبة الاعدام في حالات محددة ويرجع تقدير العقوبة بعد تعديلها لقاضي الموضوع وااضاف ميشيل حليم ان المفاجاة لموظفي الجهاز الاداري للدولة والموظفين ممن تم فصلهم من عملهم بعد تحليل المواد المخدرة وذلك ان كانت نتائج التحليل قد اسفرت عن المواد المخدرة المستبدلة والمضافة بقرار رئيس هيئة الدواء المقضي بعدم دستوريتها فلهم جميعا الحق بتحريك دعوي امام القضاء الاداري او التماس اعادة نظر في الدعاوي المقضي برفضها خلال ٤٠ يوم من حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان وسقوط قرار رئيس هيئة الدواء وذلك بشرط ان تكون نتيجة التحاليل اسفرت فقط عن المواد المخدرة المضافة بقرار المقضي بسقوطه

واوضح ميشيل حليم المحامي بالنقض ان المحكمة الدستورية العليا في حكمها شددت علي العمل بالجداول الملحقة ماقبل التعديل وسيبقي محل بقاء الادانة وعدم الاستفادة من حكم الدستورية ماهو محال بالجداول قبل التعديل بذات العقوبات المقررة كمثل جوهر الهروين والكوكاين والمورفين والحشيش غير المصنع وغيرها ماكان هو ثابت بالجدول الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ وتعديلته قبل الجداول المستبدلة والمضافة من قبل رئيس هيئة الدواء واوضح ميشيل حليم ان قرار وزير الصحة ٤٤ لسنه ٢٠٢٦ الصادر من بعد حكم الدستورية قد صحح البطلان والعوار الدستوري الذي شاب قرار رئيس هيئة الدواء وذلك فقط بشأن الضبطيات الحديثة للمواد المخدرة الاختلاقية من بعد نشر قرار وزير الصحة الحالي بجريدة رسمية لتعود جوهر المواد المخدرة الاختلاقية لنطاق التجريم وتصح استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات من بعد تصحيح الشكل التشريعي من وزير الصحة وليس رئيس هيئة الدواء واوضح ميشيل حليم ان المحكمه الدستورية قضت بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء باستبدال الجداول الملحقة كونها اصدرت ممن هو غير مختص بالتشريع وان الاختصاص الاصيل لوزير الصحة طبقا لمبداء سيادة القانون والتدرج التشريعي وان التفويض الصادر من وزير الصحة لرئيس هيئة الدواء لم يكن صريحا ولا يجوز القياس عليه او التوسع فيه ولايجوز لرئيس هيئة الدواء المختص فقط بقانون مزاولة مهنه الصيدلة اصدار تشريع جنائي وعقابي



اخبار مرتبطة