كتبت فاطمة مبروك :
عدلت المحكمة الإدارية العليا ، الحكم الصادر ضد موظفة سابقة تعمل مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول ، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي ، ليكون بمجازاتها بغرامة تعادل نصف أجرها الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها ، لاتهامها بالأضرار المالي بجهة عملها .
وأيدت المحكمة باقي الأحكام الصادرة ضد ٣ موظفين ، لاتهامهم بالأضرار بجهة عملهم ،
وكان الحكم الصادر ضد مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول سابقا ، بعقوبة اللوم ، وأيدته المحكمة .
أما الموظف الثالث كان مجازاته بخصم شهر من راتبه ، والرابع ، تم وقفه عن العمل لمدة ٦ أشهر ، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضدهم .
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم في غضون الفترة من 31/10/2017 حتى 19/11/2017وب
كماوافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة.
وقالت المحكمة ، إن البين من أسباب الحكم الطعين أنه استخلص إدانة المحالين ، عن المخالفات المنسوبة إليهم من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات ، وقد تأكد لهذه المحكمة إدانة المذكورين بما شهد به الشهود خلال تحقيقات النيابة الإدارية .